للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيه إبطال دعوى المعترض أن الشفاعة تطلب من الرسول عليه السلام بعد موته]

فصل قال المعترض: (وقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة رضي الله عنها ولأقاربه وعشيرته ذلك حضًّا لهم على الإيمان به، وبالذي أرسله بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا؟ ليحصل لهم النفع به -صلى الله عليه وسلم- بذلك؟ وبعطاء الله تعالى الذي أعطاه لأمته إكراما له في قوله: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: ٥] [الضحى / ٥] . لئلا يكونوا من الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، (وفي ذلك دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين) (١) ؟ حيث نفى عن (٢) الكفار المعرضين عن التذكرة التي أرسل بها -صلى الله عليه وسلم- حتي نفعت شفاعته (٣) عمه أبا طالب بالتخفيف كما مر عنه -صلى الله عليه وسلم-، حيث حماه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: " «لا أغني عنكم (٤) من الله شيئا» " (حين خصص وعمم حتى قال: " «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا» ") (٥) فالمقصود: إن لم تؤمن بالله وتشهد (٦) أن لا إِله إلا الله، وأني


(١) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٢) ساقطة من (ح) .
(٣) في (ق) : " شفاعة الشافعين ".
(٤) في (م) و (المطبوعة) : "عنك ".
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٦) في (المطبوعة) : "تؤمني بالله وتشهدي".

<<  <  ج: ص:  >  >>