للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٧] ، المرتدات لا تسبى، ووافقه جمهور الناس، والبحث معروف في محله، وكلام أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة معروف مشهور.

فلو قاله (١) الشيخ في المرتدات اللاتي (٢) يعبدن (٣) عليا (٤) والحسين، وعبد القادر، والبدوي وأمثالهم (٥) ممن قامت عليهم (٦) الحجة فأبوا وأصروا على عبادة غير الله، واتخاذ الآلهة والأنداد كما فعلت قريش وغيرها من مشركي العرب، وكما يفعله كثير من مشركي الأمم وأهل الكتاب، فأي عار على الشيخ في هذا؟ وأي دليل يمنع منه؟

وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩] [النساء / ٥٩] ، وما أظن هذا الغبي يحسن الاحتجاج على منع سبي المرتدات (٧) بل ولا يعرف (٨) .

وقوله: (يترك الشيء لشيء أكبر منه) .

هذا مما يدل على علم الشيخ وفقهه، ومن القواعد المشهورة: (أنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وتترك إحدى المصلحتين لتحصيل أولاهما) .


(١) في (ق) : (قال) .
(٢) في (ق) : "التي ".
(٣) في (ق) و (ح) : "يعبدون".
(٤) في (المطبوعة) : " طواغيت "، مكان: "عليا ".
(٥) في (المطبوعة) : "وأمثالها ".
(٦) في (ق) : "عليه ".
(٧) في (ق) : " المرتدين ".
(٨) في (ق) و (م) : "يعرفه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>