للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال: أنها عبادة، قال تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف، سواء كان عليه دين أم لم يكن، وأيضا فقد تعارض حق الله وحق الآدمي (١) فحق الله أحق أن يقضى. وأما الفرق بين الثمار وغيرها، فحجته ترك عماله صلى الله عليه وسلم وعمال خلفائه (٢) البحث والاستفصال، وعدم النص المقتضي لذلك. وسلك أبو عبيد: القاسم بن سلام مسلكا آخر فقال: (إن كان لا يعلم دينه إلا بقوله لم يصدق، وأن علمه (٣) من غيره لم تؤخذ منه) ، كذا قال. إذا عرفت هذا- (والخلاف في غيرها معروف، نحيل طالب العلم على كلام أهل العلم والفقه في مظانه) (٤) فمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تصدق وتتحقق فيمن خالفه في الحكم على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلم، وأن ماله ودمه معصوم، مع الشرك بالله وعبادة الأوثان، ومسبة ورثة دينه وأهل الدعوة إلى سبيله، ونسبتهم وتسميتهم خوارج ضلال، ومن (٥) عبد القباب، وأشرك برب الأرباب، هم من (٦) أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، (٧)


(١) في (ح) و (المطبوعة) : "آدمي".
(٢) في (ق) و (م) زيادة: "عن".
(٣) في (ق) و (م) : "علم ".
(٤) ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ.
(٥) في (ق) و (المطبوعة) : "وأن من ".
(٦) ساقطة من (المطبوعة) .
(٧) ما بين المعقوفتين إضافة من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>