للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن عقداء البدو لا ينسبون ذلك ويضيفونه إلى دين الله، وهؤلاء يجعلونه من المباحات الشرعية التي دل الكتاب على إباحتها. إذا عرفت هذا فهذه العبارات لا تصدر من مثل الشيخ، ومن مارس كلامه عرف أن هذه القولة ليست منه، فإن قوله: (علماء نجد) يدخل تحته كل عالم، والشيخ لا يقول هذا في جميعهم؟ لأن منهم من يتورع. وأيضا فإطلاق اسم العلم عليهم لا يحسن في مقام الذم، والشيخ أفقه من أن يطلق (١) هذا الاسم هنا. وقول هذا الرجل: (أن رجلا عاقلا وصى للشيخ بأن أهل نجد يأخذون على الخط (٢) وقد نص العلماء على الرخصة) .

فقائل هذا: سفيه لا عاقل، كيف يأخذ (٣) ثلاثة حمران أو أربعة أو عشرة على خط ما يساوي فلسا (٤) ولا يجيز هذا إلا سفيه لا يدري أحكام الله، وأسفه منه من يحتج بقوله، ويسود به القرطاس.

فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا.

وليت هذا كان حظه السبهلل، كيف وقد صار على نصيب وافر من معاداة دين الله وأوليائه والصد عن سبيله، ومدح من عبد غيره وتعلق على سواه من الآلهة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. وقول المعترض فيما نقل عن هذا السفيه: (أن البدو يأخذون أبيض


(١) في (ق) : (أطلق) .
(٢) في (ق) و (م) : "على هذا".
(٣) في (ق) : "يأخذون".
(٤) في النسخ الأربع: "فلس"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>