للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (قوما) نكرة في سياق النفي فتعم، وهذا من فقه الشيخ [٤٢] ، رحمه الله، حيث يطلق ما أطلقه القرآن ويقيد ما قيده (١) والعاجز له حال غير حال القادر، وحكم سوى حكمه.

فإن كان يلزم من الآية ونصها الذي هو أشد وأبلغ من كلام الشيخ وقوله: (لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) فإن كانت الآية تدل (٢) على كفر النجاشي، ومهاجرة (٣) الحبشة، ومن ذكر هذا المعترض، فكلام الشيخ يدل على ذلك، وإن لم تدل على (٤) . نفي الإيمان عمن واد المحادين لله ورسوله فكلام الشيخ أولى؛ لأن الآية فيها نفي الإيمان (٥) وكلام الشيخ غاية ما فيه عدم استقامة الإسلام، وما أجيب به عن الآية يجاب به عن (٦) كلام الشيخ، فتأمله فإنه مفيد جدًّا.

ومثل هذا قول الشيخ (٧) (وكثيرا ما يتولَّى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا، بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه، بل هناك ما يمنعه ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها) .

فإن هذا الكلام غايته أن يدل على أن (٨) التكاليف بحسب الوسع، وليس في كلام شيخنا ما يخالف هذا.


(١) في (المطبوعة) : " يقيده ".
(٢) ساقطة من (س) .
(٣) في (المطبوعة) : " ومهاجرته ".
(٤) كذا في (س) ، وفي بقية النسخ: "مع".
(٥) ساقطة من (المطبوعة) .
(٦) ساقطة من (ح) .
(٧) يعني ابن تيمية، وانظر قوله في: " المنهاج " (٥ / ١١٣) .
(٨) ساقطة من (ح) .

<<  <  ج: ص:  >  >>