للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بالنظر للمعنى: فابن القيم رحمه الله قد شنَّ الغارة على من قال: (لا يجوز لأحد (١) أن يأخذ من الكتاب والسنَّة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد) ، وأوسع (٢) قائله تجهيلا وتخطئة، وقال (٣) (هذا سد لباب أخذ العلم والهدى من كتاب الله وسنَّة رسوله) .

وذكر في هذا المبحث (٤) من النصوص والآثار والمناظرة (٥) بين المجتهد والمقلد ما لا تتسع له هذه (٦) الرسالة، وذكر هذه العبارة رادًّا لها مجهلا لقائلها.

والقصد: أن المعترض كَذَب على ابن القيم كما كذب على شيخنا، وحكى عكس ما قاله ابن القيِّم.

فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين (٧) الذنوب.

ومراد المعترض: القدح في شيخنا، حيث استدلَّ بآية سورة " قد سمع" على تحريم موادة المشركين، ووجوب التصريح بعداوتهم.

وحاصل قوله: أن الكتاب والسنَّة لا يأخذ منهما أحد إلا من اجتمعت فيه شروط قلَّ أن توجد ولو (٨) في آحاد الأئمة المقلدين، فكيف


(١) ساقطة من (ق) .
(٢) في (ح) : "وشنع على"، كما هو مصحح في فصح النسخة.
(٣) انظر: " إعلام الموقعين " (٢ / ٢٦٧، ٢٦٨) .
(٤) في (ق) : "البحث ".
(٥) في (ق) : " والمناظرات ".
(٦) في (ح) : "هذا ".
(٧) في (الأصل) و (م) و (ق) : "وران"، والمثبت كما في (ح) ، وهو الأقرب.
(٨) ساقطة من (م) و (ق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>