للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال في دفع شبه أهل البغي (١) والضلال.

(ثم استدل المعترض) (٢) بحديث: " «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» " الحديث (٣) على أنَّ ما صدر من الشيخ من الكلام في المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ ماله، والكلام في قبيح أفعاله يدخل في النهي عن الأعراض والدماء والأموال (٤) .

ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك وعبادة غير الله من هذا الباب، أو هو (٥) يخص الشيخ رحمه الله بهذا لعظيم عداوته (٦) وغليظ غباوته؟

وكأنه فهم من (٧) الحديث: أنه عام تدخل فيه وفيما دلَّ عليه من التحريم، دماء المشركين والمرتدين وأموالهم وأعراضهم.

[٥٠] ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخا لجميع ما في الكتاب والسنَّة من الأمر بقتال المشركين وسبي نسائهم، وغنيمة أموالهم، واستباحة أعراضهم، فينسخ من القرآن والسنَّة ما يعزّ استقصاؤه وحصره،


(١) في (ق) و (م) : "الغي".
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٣) أخرجه البخاري (١٠٥) ، ومسلم (١٢١٨، ١٦٧٩) ، وأبو داود (١٩٠٥، ٢٤٩٦) ، والترمذي (٢١٥٩، ٣٠٨٧) ، ابن ماجه (٣٠٥٥) .
(٤) ساقطة من (ق) .
(٥) ساقطة من (ق) .
(٦) في (المطبوعة) : " العظيم من عداوته ".
(٧) في (م) و (ح) و (المطبوعة) : "من هذا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>