للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلدانهم، وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك) (١) وأخذت فريضة الله التي فرض من فوق سبع سماوات (٢) ولم تعطها أهلها، بل استعنت بها على سفك دماء المسلمين واستباحة حرمتهم، وتأخذ زكاة الثمار، ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين إذ هو بحالة يستحق دفع (٣) الزكاة إليه، بل قد يتدينها (٤) لهم. فخالفت العلماء الأمناء (٥) وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا، حيث بعث معاذا إلى اليمن في وصيته (٦) بأن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وأنت عكست ذلك كما هو المشاهد. فلم يرعو (٧) وجعل ذلك بعده سنة سيئة متبعة، عليه غرمها ووزرها، ورآها (٨) بذلك حقا واجبا ودينا لازما، والمنكر لذلك يكون كافرا فاجرا، والويل ثم الويل له (٩) إن لم يكن تائبا عن ذلك راجعا، ويكون له على ذلك تابعا داعيا، ويستدل بفعل الصديق رضي الله عنه، وهيهات هيهات ما بعد ما بينهما؛ وإنه لكما قال عمر (١٠) بن [أبي] (١١) ربيعة المخزومي يعرض برجل وامرأة:


(١) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٢) في (ق) و (م) : " سماواته ".
(٣) في (ح) و (المطبوعة) : " لدفع ".
(٤) في (المطبوعة) : " تدينها ".
(٥) ساقطة من (المطبوعة) .
(٦) في (ق) : "وصية".
(٧) في النسخ الأربع: "يرعوي"، ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٨) في النسخ الأربع: "وارثها "، ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٩) في (ق) و (م) وردت " له " قبل " ثم ".
(١٠) في (الأصل) و (ح) : "عمرو"، وفي بقية النسخ: "عمر"، وهو الصواب.
(١١) ساقطة من جميع النسخ، والصواب إثباتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>