للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتنفعه الشفاعة كقوله: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} [سبأ: ٢٣] [سبأ: ٢٣] وقال تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر: ٤٤] [الزمر: ٤٤] وبسط هذا له موضع آخر, انتهى. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: " «يؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي» (١) فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (٢) وقد تكلَّم بعض أهل العلم على هذا الحديث بما يخالف ما قاله هذا المعترض (٣) ويردّه، وقرّروا: أن فيه ما دل عليه (٤) حديث أنس في الشفاعة من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع إلاَّ بعد الإذن فيمن عُيِّن له، وحدَّ وخصَّ (٥) وفيه: أنه لا يعلم ما يحدث بعده، وما يجري في أمته إلاَّ ما أخبر به من بعض الجزئيات والحوادث، وأن من قام به سبب يمنع الشفاعة، كالشرك بالله واتَّخاذ الأنداد معه فلن تنفعه (٦) شفاعة الشافعين.

وفي كلام المعترض من المؤاخذة (٧) والجهالات، قوله: (فإذا كان


(١) سقطت الثانية من (ح) و (المطبوعة) .
(٢) أخرجه البخاري (٦٥٢٦) ومواضع أخرى، ومسلم (٢٨٦٠) ، والترمذي (٢٤٢٣، ٣١٦٧) ، وأحمد (١ / ٢٣٥، ٢٥٣، ٣٨٤) ومواضع.
(٣) في (ح) و (المطبوعة) : " المفتري ".
(٤) في (ق) و (م) : "يدل على ".
(٥) في (المطبوعة) : "وحدد وخصص".
(٦) في (ق) : "فلا تنفع"، وفي (ح) : "فلا تنفعه ".
(٧) في (ق) : " المؤاخذة".

<<  <  ج: ص:  >  >>