للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على خطأ مغفور له والمكفرون بمثل هذه الأشياء كافة أهل العلم من أهل الْإِسلام؛ بل وجميع الرسل يكفرون بهذا، وقد حكى الْإِجماع غير واحد [٢١٨] على كُفْرِ هذا الصنف.

قال شيخ الْإِسلام أبو العباس، فيما نقله عنه أكابر أصحابه وأعيان أهل مذهبه (١) (من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكَّل عليهم كفر إجماعًا) .

قال شارحه: لأنه فعل عابدي (٢) الأصنام، قائلين: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: ٣] [الزمر / ٣] .

وذكره ابن حجر الشافعي في "الإعلام بقواطع الإسلام" راضيًا به مقررًا له.

وأبواب الردَّة يستفتحها الفقهاء بذكر الشرك في الربوبية والإلهية.

إذا عرفت هذا: عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين، وأنه خطَّأ أهل الْإِسلام كافة، بل لازمه أنه خطَّأ من كفَّرهم من سائر رسل الله الكرام، والنزاع بيننا وبين هذا وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء والصالحين الذي عدلوا بربهم وسووا به غيره (٣) في خالص حقه، وشبهوا عباده به (٤) في استحقاق الِإلهية


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (١ / ١٢٤) .
(٢) في (م) زيادة: "الأوثان و".
(٣) في (المطبوعة) : "عدلوهم بربهم وسووهم به".
(٤) في (ق) و (م) : "وشبهوا بع عباده"، وفي (المطبوعة) : "وشبهوهم وهم عبادة به".

<<  <  ج: ص:  >  >>