للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولنا (١) مخاطبًا بها، إلا أنها (٢) لا تصح منه لعدم شرطها، لأن من شرط (٣) صحة شرائع الإسلام، تقدم (٤) الشهادتين، ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين (٥) شرطًا لدخول الإسلام وصحته، وأنه لا يكون مسلمًا إلا بذلك كهذا الرجل، فقد (٦) أبعد النجعة، وخالف ما عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسلفه الصالح، وسلك طريق الابتداع بتكفير الأمة على أصل هذا المذهب الخبيث.

وسيأتي من شبه هذا الرجل من كلامه، أنه عَيْن كلامه، كما ستراه عنه بعينه، وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما في قتال مانعي الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع، بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلَّم بعد ذلك الفاروق للصدِّيق؛ ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدِّيق والخلفاء الراشدين، بأن يخرجها في أصنافها الثمانية أو ما وجد منها، ومن لم يفعل ذلك فنصُّوا على تحريم قبضه لها، فضلا عن أن يقاتل عليها، مع أن قبضه لها بهذه الحالة مبرئ لدافعها بطلبه، توفيرًا للسمع والطاعة، واجتماع الكلمة؟ ووزرها (٧) على قابضها، وبهذا يتبين قول أهل


(١) في (ق) : "قول".
(٢) في (ق) و (ح) : "لأنها".
(٣) في (ق) : "شروط".
(٤) ساقطة من (ق) و (م) .
(٥) ساقطة من (ق) .
(٦) في (ق) : "فإنه".
(٧) في (ق) و (ح) : " وإزرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>