للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمرادهم: أنَّ أفعاله تقع عن (١) اختيار وقصد، لا أنه يختار أن يكفر مع العلم بأن ما فعله كفر، هذا سوء فهم وعدم فقه.

وأمَّا من فعل مكفرًا وهو غير مكلف ولا مختار، كالصغير والمجنون ونحوهما، أو لم تبلغه الحجة الرسالية، فهذا لا يحكم عليه بالردَّة.

ثم لو سلم (٢) له هذا الزعم تسليمًا جدليًّا، فشيخنا لا يُكَفِّر إلاَّ بعد التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجة، فكلام المعترض ساقط، هالك (٣) على كل تقدير.

وعبارة "زاد المسافر"، هي من هذا الباب: (إذا جحد الوجوب عارف بالحكم، أي حكم الوجوب. يكفر بذلك؛ وكذا (٤) الجاهل) يعني بوجوبها إذا بلغه الوجوب وأصرَّ بعده، وليس المقصود أن يعرف أنه كفر، ولم يقصد الشيخ (٥) منصور: أن من جحد الوجوب للزكاة أو غيرها من الأركان لا يكفر إلاَّ إذا عَرَف أنه كفر، هذا لا تقتضيه عبارته؛ بل المقصود أن يعرف الوجوب.

وأمَّا ما نقله عن بعض الأعيان أنه خطَّأ الشيخ منصور، وصاحب المتن.

فيقال: قد تقدَّم بيان كذب المعترض في النقل، وقرَّرنا أنه من أهل


(١) في (ح) : "على ".
(٢) في (ح) : "يسلم".
(٣) في (ق) : "لك".
(٤) في بقية النسخ: "وكذلك".
(٥) ساقطة من (ق) و (م) و (ح) .

<<  <  ج: ص:  >  >>