للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابة أخرى: لا وجه للاستثناء إلَّا بجَعْل العزَّة بمعنى القلة، وجَعْل القلة بمعنى النفي، أي: لا يوجد في حال إلَّا في حال الادعاء، وإلا فقِلَّتُه لا تنافي ادعائه في حديث واحد، إلَّا أنْ يُقال: معناه ما ادعاه معبرًا عنه بلفظ العِزَّة، وادعى غيره معبرًا بلفظ العدم، وفيه (أ/٢٨) بُعْدٌ. وقد رويَ حديثُ: «مَنْ كَذَبَ .. إلخ»] عن] (١) اثنين وستين صحابيًّا، ومنهم العشرةُ المبشَّرة بالجنَّة.

قال ابن الصَّلاح: «ولا نَعرف حديثًا اجتمع على روايته العشرة إلَّا هذا، ولا حديثًا يروى عن أكثر من ستين صحابيَّا إلَّا هذا» (٢).

وقد تُعُقِّب بحديث مسح الخفين؛ إذ رواه فوق ستين صحابيًّا منهم العشرةُ، بل روي أنَّ الحسن البصريَّ قال: حدثني سبعون به، وجعله ابن عبد البر (٣) متواترًا، وكذا حديث رفع اليدين في الصلاة، فإنَّ ابن منده نسَبَه إلى العشرة، وبأحاديث كثيرة؛ فلذلك ردَّ المؤلِّف ما ادَّعاه ابن الصَّلاح بقوله: «وما ادعاه من العِزَّة ممنوع»، وقد يُقال: لعل ابن الصَّلاح ممن يَشترِط في المتواتر عدادًا لا يُوجَد كالثلاثمائة وسبعةَ عشرَ مثلًا.


(١) في (هـ): [من].
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٧٣).
(٣) قال ابن عبد البر: (وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر). التمهيد (١١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>