للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا مَا ادَّعاهُ غَيرُهُ مِنَ العَدَمِ؛ لأنَّ ذَلكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الاطِّلاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وأَحْوالِ الرِّجالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العَادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ، أو يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفاقًا.

[قوله] (١): «[مَمْنوعٌ] (٢) ... إلخ»: أي: لا دليل عليه، بل هو مجرد دعوى خالية [عن] (٣) الدليل، فعلى مَن يقول بها إثباتها بالدليل، وبهذا سقط قول (ق) (٤): «ذكر بعضُ المحقِّقين أنَّ المَنْع المجرد مع الميت لا يُقبل؛ لأنَّ المَنْع معناه طلب الدليل، ولا طلب ممَّن مات» انتهى، ولا يَخفاك أن] المذاهب] (٥) لا تموت بموت أربابها؛ فلا تَغفُل (٦).

[قوله] (٧): «وكذا مَا ادَّعاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ»: أي: غير ابن الصَّلاح كابن جَمَاعةَ، أمر ممنوع لذلك (٨).

[قوله] (٩): «لأنَّ ذلك ... إلخ»: أي: المذكورَ من دعواهم العِزَّةَ والعدم نشأ ... إلخ (١٠)، كذا قاله بعضهم، أي: فلم يَقصد المؤلِّف به التعليل، وإنَّما قَصد به


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (أ): [أمر مَمْنوعٌ].
(٣) في (هـ): [من] وهو الموافق لمطبوع قضاء الوطر.
(٤) لم أقف على النص في الحاشية وينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢ - ٣٣)، وأفاد محقق قضاء الوتر لفظه في اليواقيت والدرر (١/ ٢٦٦).
(٥) في (هـ): [المذهب [.
(٦) قضاء الوطر (١/ ٥٤١)، ومراد الحافظ عدم الدليل على الدعوى لا مطالبة ابن الصلاح -رحمه الله- بعد موته فلا يتوجه النقد حينها.
(٧) زيادة من: (أ) و (ب).
(٨) قضاء الوطر (١/ ٥٤١).
(٩) زيادة من: (أ) و (ب).
(١٠) قضاء الوطر (١/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>