للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بيان سَنَد المَنْع المذكور، فكأنَّه يقول:

وسنَدُه أنَّ ما قالاه دعوى خاليةٌ عن الدليل: أن الكتب المشتملة على طرق الأحاديث كثُر اشتمالها على شروط نقلة المتواتر، وبلوغها مرتبة إفادة العلم إمَّا بذاتها، وإما بأحوال رجالها وصفاتها، وبهذا يُرَدُّ اعتراضُ (ق) (١) المرتَّب على كونه علةً، ونصُّه قوله: «لأنْ ذلك علة لما قبله ولا يظهر تعلقه إلَّا لممنوع؛ فالكلام حينئذ فاسد؛ لأنَّ قلة الاطلاع ليست علة لامتناع دعواهم، وإنَّما هي علة لوقوعهم فيما ادعوه»، وصواب العبارة أن يقول: وإنَّما صَدَرت هذه الدعوى ممن صَدَرت منه؛ لأنَّ ذلك لشيء ... إلخ.

[قوله] (٢): «وأَحْوالِ الرِّجالِ، وصفاتِهِم»: ينبغي عطفه على الطرق، فالكثرة معتبَرة فيه (٣).

والذي يظهر: أنَّ الواو بمعنى أوْ الإضرابية، ولو عبَّر بها كان أَولى؛ لأنَّ كلامَه في كُتُبه كالمصرح بأنَّ الشرط في ثبوت تواتر المتواتر على [ما قرره] (٤) أحد أمرين: إمَّا بلوغ نقلته الكثرةَ السابقة، أو اشتمالهم على أوصاف عاليَّة تقوم مقامَ تلك الكثرة في حصول العلْم، ولا شكَّ أنَّ هذه طريقة حررها الشارح منفردًا بها، بانيًا عليها الاستدراك على القوم المصرحين بإلغاء صفات رجال المتواتر حتى الإسلام [معولين (٥) على اعتبار خصوص الكثرة،] فالاعتراض] (٦) عليه بعد هذا


(١) لم أقف على النص في الحاشية وينظر: (ص ٣٢ - ٣٣).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) قضاء الوطر (١/ ٥٤٣).
(٤) في (أ) و (ب): [قدره].
(٥) في (هـ): [فقولي].
(٦) في (هـ): [في الاعتراض].

<<  <  ج: ص:  >  >>