للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

احتمَل أنْ يكون تفرُّدًا مُطلَقًا، وأنْ [يكون تفرَّد به عن هذا المعيَّنُ] (١) خاصَّةً، ويكون مرويًّا عن غير ذلك المعيَّن؛ فليُتنبَّه لذلك.

[قوله] (٢): «بالنِّسبةِ إِلى شخصٍ معيَّنٍ»:

وقد يكون بالنِّسبة إلى بلدٍ معيَّن، كأنْ يُقال: هو من أفراد الكوفيِّينَ أو الشاميين، فإن أراد قائلُ ذلك أنَّه رواه واحدٌ منهم فهو من الفرْد المُطْلَق، فإنْ قلتَ: الفرْدُ المُطْلَق حَصَل فيه التفرُّدُ بالنِّسبة إلى شخصٍ معيَّن، قلتُ: قد لا يحصُل ذلك؛ لأنَّه قد يَقع التفرُّد في جميع السَّنَد، والحاصل: أنَّ النِّسبة في الفرْد النِّسبيِّ لازمةٌ، وليست بلازمةٍ في الفرْد المُطْلَق، وأيضًا مُناسبة التسمية لا يَلزم اطِّرادُها، مثال التفرُّد بالنسبة إلى شخصٍ معيَّن ما يأتي في حديث النهي عن بيع الوَلاء وهِبَتِه، ومثال التفرُّد في جميع السَّنَد ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ، عن وائل بن داود، عن [ابنه] (٣) بكر بن وائل، عن الزُهْريِّ، عن أنس: «أنَّ المصطفى أْوْلَمَ على صَفيَّةَ بسَويقٍ وتمرٍ» (٤)، قال ابن طاهر (٥): «تفرَّد به وائل عن ابنه، ولم يَروِه عنه غيرُ سُفيانَ».

[قوله] (٦): «في نَفْسِه»:

أي: في حد ذاته.


(١) في (هـ): [أن تكون مقرونة عن هذا المعنى].
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) في (هـ): [ابيه].
(٤) أبو داود (٣٧٤٤)، والترمذي (١١٢٠) و (١١٢١)، والنسائي في الكبرى (٦٥٦٦)، وابن ماجه (١٩٠٩).
(٥) ينظر: التقييد والإيضاح (١/ ٢٥٨).
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>