للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وَإِمَّا أَنْ تكونَ مُنافِيةً بحيثُ يلزمُ مِن قبولِها رَدُّ الرِّوايةِ الأُخْرى، فهَذِهِ الَّتي يَقَعُ التَّرجيحُ بَيْنها وبينَ مُعَارِضِها، فَيُقْبَلُ الرَّاجحُ، ويُرَدُّ المرجوحُ.

وَاشْتُهِرَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ العُلَماءِ القَوْلُ بقَبُولِ الزِّيادةِ مُطْلقًا مِن غيرِ تفصيلٍ، ولَا يَتَأَتَّى ذَلكَ عَلَى طريقِ المُحَدِّثينَ الَّذينَ يَشْتَرِطونَ في الصَّحيحِ أَلَّا يكونَ شاذًّا، ثمَّ يفسِّرونَ الشُّذوذَ بمُخالَفةِ الثِّقةِ مَنْ هو أَوثقُ منهُ.

وقوله: «بحيثُ يَلْزَمُ ... إلخ»: قيدٌ لا بُدَّ منه؛ للاحتراز عن الزيادة المخالِفةِ مخالَفةً لا توجب رَدَّ راويه الأوثق، فإنْ أمْكَنَ الجَمْعُ بينهما كزيادةِ سعد بن طارق لفظ: «وتُربتها» في حديث: «فُضِّلتُ على النَّاسِ بثلاثٍ: أُحِلْتَ لنا الغنائمُ، وجُعِلَتْ صُفوفُنا كصُفوفِ المَلائكةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرضُ مسجدًا وطهورًا» (١) كما هو رواية جميعِ الرُّواة غيره، لكنَّ القاعدة ردُّ المُطْلَق إلى المُقَيَّد؛ فحَمَل الشافعيُّ وأحمدُ -لهذه القاعدة- روايةَ الجمهور على روايته، فأوجَبَا في التيمم خصوصَ التراب. وبهذا التقرير لكلامه تنقسم الزيادة لثلاثة أقسام، كما قاله ابن الصَّلاح (٢): مقبولٌ اتفاقًا، وهي: الموافِقة لرواية الآخرين، ومردودة اتفاقًا، وهي: المنافية لروايتهم منافاةً لا يمكِنُ الجَمْعُ معها، ومُخْتَلَفٌ فيها، والأصحُّ: القَبولُ، وهي: المنافية لرواية الآخرين منافاةً يمكِن معها الجَمْعُ.

[قوله] (٣): «فهذه التي»:

مبتدأٌ وخبر. ولو قال: هي التي؛ كان أبْعَدَ من التباس الخبر بالنَّعت.


(١) ابن حبان (٦٤٠٠).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٦).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>