بكونه من أئمة الجرح والتعديل، وقد أهمله المؤلِّف، ثُمَّ يقال: إن كان الذي انفرد ... إلخ قوله: والأصل لا يُترك للاحتمال» انتهى، وليس مِثل قول ابن كَثيرٍ: المبهَم إذا سُمِّي ولم تعرف عينُه لا تقبل روايته عند أحدٍ عَلِمْناه إلَّا إذا كان من عصر التابعين؛ لأنَّ هذا إنما أشار لمَحِل الخلاف وليس فيه أنَّه مختارٌ له، ولا يخفاك بقرينة آخر كلامه أنَّ مراده: أنَّ المجهول من التابعين بالمعنى (أ/١٣١) المذكور ينبغي قَبول خبره كما في المجهول من الصحابة؛ لثبوت عدالة التابعين بهذا الحديث كما هي ثابتة للصحابة، وهذا غير صحيح؛ لأنَّ الثابت الخيريَّة لمجموع القرن الثاني، وذلك لا يستلْزِم ثبوتها لكلِّ فرْدٍ فَرْدٍ منه؛ بدليل وجود كثير من أهل الجرْح في القرن الثاني، ولكلِّ فرْدٍ فرْدٍ من أهل القرن الأول كما حمله على ذلك الأئمة، ومنهم النوويُّ في «شرح مُسْلِمٍ»؛ فقول المُحَشِّي (هـ/١٥٢): «فيكون الأصل العدالة» إنْ أراد في الجملة فمسَلمٌ، لكنَّه لا يفيد؛ لاحتمال أنَّ هذا الفردَ ليس متصفًا بها، وإنْ أراد بهذا الفرْد [فليس](١) في الحديث ما يدلُّ عليه، وأمَّا أصل القياس على الصحابة فهو قياس بلا جامعٍ؛ لما مَرَّ. وأمَّا قوله:«وقد أهملَه المؤلِّف» إنْ سُلم الإهمال فهو لا يضرُّه للحُكْم به؛ لأنَّ التوثيق والتعديل كالتجريح لا يعتد بها إلَّا إذا صَدَرتْ من المتأهِّلين لها، لكنَّا لا نسلِّمُه؛ لجواز أن يكون قول الشارح:«إذا كان متأهِّلًا لذلك» راجعًا للصورتين جميعًا، بل هذا هو الصواب، وبه يندفع قوله المبني على هذا الفَهْم. قد يُقال: ما الفَرْقُ بَيْن من ينفرد عنه وبَيْن غيره حتى شَرَط تأهُّل غير المنفرِد