للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للتوثيق دون المنفرِد، وحينئذٍ فصواب عبارته إسقاط «غير» من الأول وإثباتها في الثاني، كما هو كلام الشرح الذي استشكله.

[قوله] (١): «وكذا مَنْ يَنْفَرِدُ عنه ... إلخ»:

ظاهره أنَّ فيه خلافًا، وأنَّ الأصحَّ فيه القَبول؛ إذ الأصل في التشبيه التمام، ولا شكَّ أنَّ التوهُّم في عدم قَبول توثيق هذا أقوى منه في مَنْ قبله.

[قوله] (٢): «إذا كان متأهِّلًا لذلك»:

أي: للتوثيق؛ بأنْ يكون من الحفَّاظ المطَّلِعين المتقِنين، والظاهر: أنَّه لا كبير فائدة في هذا باعتبار خصوص هذا الموضِع؛ إذ كلُّ تعديلٍ أو تجْريح لا بُدَّ فيه من أهليَّة المعدِّل والمجرِّح.

واعلم أنَّ هذا القِسم من أقسام المجهول رَدَّه أكثر العلماء فلا يقبلونه مُطْلَقًا، وهو الصحيح؛ للإجماع على عدم قَبول غير العَدْل، والمجهول ليس عدْلًا، ولا في معناه في حصول الثقة به، ولأنَّ الفِسْق مانعٌ من القَبول، كالصِّباء والكُفر؛ فيكون الشكُّ فيه مانعًا من ذلك كما أنَّه منهما كذلك.

قوله: «أو: إنْ روى ... إلخ»:

أشار بتقدير «إن روى عنه» إلى «اثنان» في المَتْن معطوف على «واحد» عطْفَ الجُمَل، و «إن انفرَد» معطوف على «سُمِّي»؛ فإفادة الشرط داخلة عليه تقديرًا، وأنَّ قوله: «ولم يُوثَّق» راجع لهما معًا، وملخصه: أنَّ مجهول الحال


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>