للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعكس أذانه، أو إقامته (١).

وقالوا في جواز تنكيس الوضوء كلذلك (٢)، وقد شرع الله تعالى الوضوء قبل هجرته -صلى الله عليه وسلم- (٣) قبل نزول الأذان ورؤياه، وقد علم كل من له أدنى إلمام بالسنن، أن الأذان كان في أثناء الهجرة، والوضوء كان في أول النبوة، وقد نقل الصحابة -رضي الله عنهم- (٤) وضوءه، ولم ينقلوه منكسا، وروى الصحابة وضوء بعضهم بعضا، ورواه عنهم التابعون، ومن بعدهم إلى يومنا هذا، فلم يذكر أحد منهم تنكيس الوضوء.

وقالوا: على القارن طوفان وسعيان، وهو خلاف إجماع


(١) قال الحنفية: إذا قدّم المؤذن في أذانه، أو إقامته بعض الكلمات على بعض جاز، وقالوا الأصل فيه أن ما سبق أداؤه يعتد به حتى لا يعيده في أذانه، وانظر: المبسوط (ج ١/ ص ١٣٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٤٩).
وقال المؤلف بعد حكاية خلاف أبي حنيفة: " ... قال علي: لا يشك أحد في أن رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَّم النَّاسَ الأذان، ولولا ذلك ما تكهنوهما ولا ابتدعوهما فإذْ لا شك في ذلك، فإنما علمهما عليه السلام مُرتبين كَمَا هُمَا، فَأَوَّلا يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه، ثم الذي بعده من القول إلى انقضائهما، فإذ هذا كذلك، فلا يحل لأحد مخالفة أمره -صلى الله عليه وسلم- في تقديم ما أخر، أو تأخير ما قدم".
وانظر المحلى (ج ٢/ ص ٦٧).
(٢) هذا القول في: المختصر (ص ١٨) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢١) والهداية (ج ١/ ص ١٤) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٦) والمجموع (١/ ٤٤٣) والبحر الزخار (٢/ ٥٩٥٨) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٦١ - ١٦٣).
(٣) في (ت): "عليه السلام".
(٤) سقطت من (ت).