للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرض الحرب، وفيها أرض لمسلم ساكن في دار الإسلام، فهي غنيمة كسائر أموال الكفار، وهذا خلاف إجماع جميع [أهل] (١) الإسلام في تجويزهم أموال المسلمين، وخلاف ما ذكرنا من عمل الصحابة في أموالهم وعقارهم بالطائف ومكة.

وقالوا: قد صح إجماع الصحابة على تضمين الرهن إن هلك، وكذبوا في ذلك على جاري عادتهم في استسهال هذه الدعاوى الكاذبة، وكان كذبهم هذا عائدا على أنفسهم، لأنهم قالوا: إن ولد الرهن وغلة الرهن، وثمرة الرهن رهن الأمهات والمُغلّ والشجر، ثم قالوا: إن تلف شيء من ذلك لم يضمن (٢)، فلم يحصلوا إلا على إقرارهم على أنفسهم، بأنهم خالفوا الإجماع إجماع الصحابة في تضمين الرهن، وشهدوا على أنفسهم، وعلى أهلها تجني بَرَاقشُ (٣).

وقالوا: من أكره على قتل ألف مسلم ظلما وعدوانا، بسجن شهر يهدد به، فضرب أعناقهم كلهم بالسيف، فلا شيء عليه لا قود ولا دية. وهذا خلاف مقطوع به، لإجماع أهل الإسلام على تحريم دم المسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو نفس بنفس أو حرابة مع قولهم من أكره على الطلاق، أو النكاح أو العتق لزمه،


(١) زيادة منِّي.
(٢) هذا القول في: المختصر (ص ٩٤ - ٩٥) والهداية (ج ٤/ ص ٤٩٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ٦٢).
(٣) هذا المثل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره عليه وانظر القاموس مادة براقش (ص ٧٥٤).