للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحُكم عَليه به.

وقالوا: إن زنى الإمام بألف مسلمة محصنة وهو محصن، أو غير محصن، أو شرب الخمور علانية فلا شيء عليه في ذلك لأحد ولا تعزير، فإن كَسَرَ ضرْسَ يهودي، أو ضرس نصراني، لزمه أن يُقْلَعَ ضرسه، أو قَتَلَ نصرانيا، أو يهوديا قُتل به، وهذا خلاف إجماع جميع أهل الإسلام، في إيجاب الحد على الزاني، وشارب الخمر (١).

وقالوا: لا يجوز بيع المكاتب الذي لم يؤد من كتابته شيئا، وهو خلاف اليقين من إجماع جميع الصحابة إذ بيعت بريرة -وهي مكاتبة- لم تؤد من كتابتها شيئا بمحضر جميع الصحابة، وخطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢) في شأنها الخطبة (٣).

وقالوا بإباحة المسكر، وإسقاط الحد عمن تعمد السكر من شراب العسل، ومن شراب الذرة، ومن شراب التين، وهذا خلاف إجماع المسلمين يعني إباحة السكر، وأما إسقاط الحد فقد روي عن الحسن وروي عنه خلافه.

وقالوا: يكره أن يتخذ الإنسان سورة يختصها بقراءتها في صلاته، وعَمُّوا بذلك الجمعة وغيرها وهذا خلاف إجماع أهل


(١) سقطت "الخمر" من (ش).
(٢) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).
(٣) كذا وقد تقدم تخريج حديث بريرة وهذا القول في: الهداية (ج ٣/ ص ٢٨٩). ولم ينفرد الحنفية بالقول في المنع من بيع المكاتب، بل شاركهم فيه أحمد في روايةٍ عنه، ومالك والشافعي في أحد قوليه وانظر المغني (ج ٩/ ص ٣٤٨ - ٣٤٩).