للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقوال العلماء في القياس -: "وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيْءٍ من الأشياء كلها - إلا بنص كلام الله تعالى، أو نصِّ كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من فعل، أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها، متيقن أنَّه قاله كل واحد منهم، دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص، أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيفٍ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بد، لا يجوز غير ذلك أصلا، وهذا هو قولنا الذي ندين الله به، ونسأله عز وجل أن يثبتنا فيه، ويميتنا عليه بمنه ورحمته آمين" (١).

ويمعن ابن حزم في إنكار القياس، والقول ببطلانه، ويقطع في ذلك قائلا: "والقول به باطل، مقطوع على بطلانه عند الله تعالى" (٢).

ويشحذ ابنُ حزم ذهنه، في الإستدلال على بُطلان القياس، فيسوق في ذلك حججا وبراهين أقواها:

١ - من عمل بالقياس فقد خالف أمر الله عز وجل في الرد إليه عند التنازع: يقول ابن حزم في بيان هذا الدليل: "ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي، لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه، وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح، فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه، أو


= (ح/ ٧٥٩) والمحصول (ج ٢/ ق ٢/ ص ١٤٣ - ١٤٥) والإحكام للآمدي (ج ٤/ ص ٤١) ومختصر المنتهى والعضد (ج ٢/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).
(١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٨/ ص ٣٨٦).
(٢) النبذ (ص ٩٨).