للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى رأي، فقد خالف أمر الله تعالى المتعلق بالإيمان، ورَدَّ إلى غير مَنْ أَمَرَ اللهُ تعالى بالرد إليه، وفي هذا ما فيه" (١).

٢ - كمال الشريعة وإحاطتها بكل شيء: يرى ابن حزم أن النصوص الشرعية لم تفرط في شيء، وأن الشريعة قد أحاطت بكل كبيرة وصغيرة تفصيلا وبيانا، يقول في ذلك: "وقول الله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}، وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}، إبطال للقياس، وللرأي أنه لا يجوز استعمالها ما دام يوجد نص وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئا، وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نزل إليهم، وأن الدين قد كمل، فصح أن النص قد استوفى جميع الدين، فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس، ولا إلى رأيه، ولا إلى رأي غيره." (٢).

٣ - من قال بالقياس فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله: ذلك "لأن الله تعالى لم يأمر قط أولى الأمر منا أن يقولوا بآرائهم، ولا بقياساتهم، ولا أن يقولوا ما شاؤوا، وإنما أمرهم الله تعالى أن يقولوا ما سمعوا، أو يتفقهوا في الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وينذروا بذلك قومهم، وهذا بين في قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا}، وفي قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} وفي قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، وفي قوله تعالى:


(١) المحلى (ج ١/ ص ٥٦).
(٢) المحلى (ج ١/ ص ٥٦).