للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقياس لأنهما غير المنصوص في القرآن والسنة" (١).

هذه خلاصة براهين وحجج ابن حزم في نفي القياس في الشرع، وقد وقع الاعتراض عليه في أغلبها، ونُقضت (٢).

وقبل ختام الكلام على رأي ابن حزم في القياس: لا بد من التنبيه على أمور ثلاثة:

الأول: لا يفهم من احتجاج ابن حزم "بالدليل" أن ذلك خروج منه عن النص والإجماع، أو أن ذلك استعمال للقياس، ولقد فطن ابن حزم لهذه الدعوى، فبين الوجه فيها وقال: "ظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن النص والإجماع، وظن آخرون أن القياس والدليل واحد، فأخطأوا في ظنهم أفحش خطأ، ونحن إن شاء الله عز وجل نبين الدليل الذي نقول بِهِ بيانا يرفع الإشكال جملة، فنقول. . ." (٣). ثم بَيَّن ابن حزم أن "الدليل" مأخوذ من النص أو الإجماع، فهو مفهوم من دلالتهما وليس أمرا مفهوما باستخراج علة، أو استنباطها، كما هو الحال في "القياس". ثم يستطرد ابن حزم في بيان الدليل المأخوذ من النَّص، ويقسمه إلى سبعة أقسام (٤)، وَيَخْلُصُ بعد ذلك إلى قوله: "فهذه هي


(١) النبذ (ص ١١٠).
(٢) انظر في ذلك: المحصول (ج ٢/ ق ٢/ ص ١٤٨) والمنهاج (ج ٤/ ص ١٩ - ٢٣) وشرح تنقيح الفصول (ص ٣٨٦ - ٣٨٧) وكشف الأسرار (ج ٣/ ص ٢٧١ - ٢٧٤) وأصول السرخسي (ج ٢/ ص ١٣١ - ١٤١) والمستصفى (ج ٢/ ص ٦٤ - ٧١).
(٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٥/ ص ١٠٠).
(٤) هذه الأقسام هي:
١ - مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما.
٢ - شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط.
٣ - لفظ يفهم منه معنى =