للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعتقاد الباطل، وعدم الحرص على الطهارات: وأنهم لا يتحرزون من النجاسات" (١).

ولقد ورد النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال أو الوضوء فيه (٢)، ففهم ابنُ حزم من ذلك "أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء، والاغتسال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمم إن لم يجد غيره، وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه، وحلالٌ الوضوء به والغسل به لغيره، فلو أحدث في الماء، أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه، فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره، إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء: فلا يجزئ استعماله أصلا، لا له ولا لغيره. . ." (٣).

وبهذا يتبين أنَّ ابن حزم يُخالف الجمهور في حُكم المتغوط في الماء الدائم، ويرى التفريق بين البول والغائط، والاقتصار على مجرد ظاهر النص، ويقول: "فَلَوْ أراد عليه السلام أنْ ينهى عن ذلك غير البائل لَمَا سَكَتَ عن ذلك عَجْزًا ولا نسيانا. . .. " (٤). وهذا المذهب الذي ارتضاه ابنُ حزم مذهبٌ غريب جدا، قد اعترضه فيه النووي


(١) انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر: هامش رقم ١ على المحلى (ج ١/ ص ١٣٠).
(٢) سيأتي تخريج الحديث الوارد في ذلك في قسم التحقيق.
(٣) المحلى (ج ١/ ص ١٣٥).
(٤) المحلى (ج ١/ ص ١٤٠).