للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وصف أهل الحديث لأهل الرأي بالجهل بالسنن: وعدم معرفة صحيحها من سقيمها، لأن بضاعتهم في الرواية مزجاة، ونصيبهم من السماع قليل. ويصف الخطابي (ت ٣٨٨ هـ) فقهاء زمانه بأن "أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبأون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف، والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير تثبت فيه، أو


= ثم يعرض بذكره فيقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، وقال بعض الناس: كذا وكذا. يشير ببعض الناس إليه، ويشنع لمخالفة الحديث عليه". وكابن التين المالكي (ت ٦١١ هـ) وكالحافظ ابن حجر الشافعي (ت ٨٥٢ هـ) فإنه قال في فتح الباري (ج ٣/ ص ٣٦٤). تعليقا على قول البخاري: "وقال بعض الناس: المعدن والركاز" وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، وتحمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك". وهذه تسمية المواضع التي ذكر فيها البخاري أبا حنيفة:
١ - الركاز حقيقته. . . في كتاب الزكاة.
٢ - إذا قال إنسان لآخر: "أخدمتك هذه الجارية. . ." من كتاب الهبة.
٣ - إذا قال "إنسان لآخر: حملتك على هذا الفرس". . . من كتاب الهبة.
٤ - حكم شهادة القاذف من كتاب الشهادات.
٥ - حكم إقرار المريض لوارثه بدين من كتاب الوصايا.
٦ - حد الأخرس إذا قذف بإشارة أو كتابة باب اللعان من كتاب الطلاق.
٧ - حقيقة النبيذ من كتاب الأيمان.
٨ - بيع المكره وهبته من كتاب الإكراه.
٩ - لو قيل: لتشربن الخمر أو لأقتلن أباك من كتاب الإكراه.
١٠ - كتاب الحيل. ولبعض علماء الهند تآليف في هذه المسائل سماه: "رفع الالتباس عن بعض الناس" طبع سنة ١٣٣١ هـ.