للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتأجيل العنين. . ." (١).

١٢ - الاعتراض على الحنفية في ادعائهم موافقة روايةٍ جاءت عن صحابي: ويبين ابنُ حزم غَرَضَ الحنفية من الاستدلال بأقوال الصحابة فيقول: ". . . قولهم في هذا الباب إنما هو ليتكثروا بالصاحب الذي ذكروا قوله وليروا مخالفيهم أن لهم سلفا في تلك المقالة" (٢).

ولقد اعترض المؤلف على الحنفية في هذا الباب من وجهين:

الأول: مخالفة الحنفية لتلك الرواية التي أَوْهَموا أنهم موافقون لها.

الثاني: احتجاج الحنفية برواية الصحابي، في غير موضع احتجاج.

فمن أمثلة الضرب الأول: قول ابن حزم: ". . . فاحتجوا لقولهم في الوضوء بالنبيذ برواية من طريق أبي العالية أن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركبوا البحر، فلم يجدوا ماء غير ماء البحر، ومعهم نبيذ فتوضأوا به. . . ولم يتوضأوا بماء البحر". قال ابن حزم: "وهذا خلاف قولهم جهارا، لأنهم لا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام ماء البحر موجودا" (٣).

ومن أمثلة الضرب الثاني: قول المؤلف: ". . . واحتجوا لقولهم في الفأر يموت في البئر برواية عن علي أن البئر تُنْزَحُ وهو خلاف قولهم، لأنه لا تنزح عندهم البئر من الفأر، إلا أن ينتفخ أو يتفسخ،


(١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٣).
(٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٧).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٩٨).