للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو إجماع الأمة" (١)، وفي بعض أقوال الحنفية أيضًا مخالفة للقرآن والسنن الثابتة والضعيفة (٢).

ولقد أورد المؤلف في الفصل الذي عقده لهذا الاعتراض، جملة صالحة من مخالفات الحنفية لصريح القرآن والسنن والمأثور عن جمهور السلف، ثم قال: "ومثل هذا لهم كثير جدا لو تتبع، إلا أن جمهور ما خالفوا فيه الجمهور، فبآرائهم الفاسدة، وينكرون على من خالفهم لكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ممن لا يرى قول أحد دون ذلك حجة. . ." (٣).

ثم ذكر المؤلف طرفا يسيرا مما قاله الحنيفيون لا يعرف أحدٌ من أهل الإسلام قاله قبلهم (٤)، واستوعب في التتبع، واشتد في النكير حتى قال مرة: ". . . ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم مع عظيم الرعونة في هذا التحديد (٥)، الذي إن قام به إقليدس كانت من غوامضه العجيبة. . ." (٦).

١٥ - الاعتراض على الحنفية في مخالفة الإجماع المتيقن المقطوع به: ذكر المؤلف في هذا الاعتراض مسائل خالف فيها الحنفيةُ صحيح


(١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٣).
(٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٦).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٩).
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) يشير ابن حزم إلى القدر الذي حدده الحنفية في انكشاف فخذ المرأة في الصلاة.
(٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١١).