للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا في إسقاط القطع عن سارق الثمر من شجرة، وإن كانت تحت حائط، وإيجاب قطعه إذا سرقه من الجَرِين، برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١)، وخالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي في سارق الثمر، عليه غرامة مِثْلِيه (٢)، وقد صح أن عمر قضى بإِضعاف الغرامة على [حاطب قيء أسرق رقيقه] (٣).


= وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا، لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته". قال الدارقطني: محمد بن سعيد الطائفي ثقة.
(١) رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجها: النسائى في الصغرى كتاب الحدود قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (ج ٨/ ص ٨٥)، وأبو داود في الحدود باب ما لا قطع فيه برقم ٤٣٩٠، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها برقم ١٣٠٦. "وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح". والحاكم في الحدود برقم ٨١٥١ وقال: "هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر". كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بِفِيهِ من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منْه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع".
(٢) سبق تخريج هذه الرواية قريبًا، وأشار المؤلف في المحلى (ج ١١/ ص ٣٢٤) إليها، واعتبرها مما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة لا يحتج بها.
ومخالفة الأحناف لما فيها توجد في: شرح معاني الآثار (ج ٣/ ص ١٧٢ - ١٧٣) وحلية العلماء (ج ٨/ ص ٥٤)، والمغني (ج ٩/ ص ١١٩) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٦٩).
(٣) كذا والإشارة إلى ما أخرجه المؤلف بسنده في المحلى (ج ١١/ ٣٢١) عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة للمزني -رجل من مزينة- فانتحروها. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر =