للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا بمرسل في أنَّ رسول الله كره في الخلع أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها (١).

وردوا المرسل فيما "يعوض من الغرة في الجنين عبد، أو أمة، أو فرس أو مائة من الشاء، أو عشر من الإبل". وروي أيضًا: "أو مائة وعشرون من الشياه، أو عشرون من الإبل". ولم يعيبوه إلا بالإرسال (٢).


= برقم ٧٢١٤ (ج ٤/ ص ١٢٥).
قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٧١): "ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب .... ". قال ابن قانع: "لم يدركه". وقال المنذري: انقطاعه ظاهر لأن مَوْلِدَ سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عتابا مرسل. قال النووي: "هذا الحديث، وإن كان مرسلا، لكنه اعتضد بقول الأئمة".
٢ - ما أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٣) والمعرفة (ج ٣/ ص ٢٧٥) عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول للخُرَّاص: "لا تخرصوا الحرايا". وقال البيهقي: قال أحمد: "هذا مرسل".
(١) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٩٩) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: "جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تشكو زوجها فقال: أتريدين عليه حديقته؟ قال: "نعم وزيادة". قال: أما الزيادة فلا". والدارقطني (ج ٣/ ص ٢٥٥) وقال: "هذا مرسل، وقد أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، والمرسل أصح".
وانظر: نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٤٤ و ٢٤٥).
واحتجاج الحنفية بهذا الحديث في: تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٢٠٠ - ٢٠١) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٦٩) والمحلى (ج ١٠/ ص ٢٤١).
(٢) ورد حديث مرفوع في هذا المعنى أخرجه أبو داود في الديات باب دية الجنين برقم ٤٥٧٩ ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الديات باب من قال في الغرة عبد أو أمة =