* مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (ج ٣/ ص ١٦) وتحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٢١٩) والمحلى (ج ١٠ / ص ١٤٤) وقال المؤلف فيه بعد أن حكى قول أبي حنيفة: "وهذا تحكم بالباطل. وتخصيص للقرآن برأيه الفاسد ... ". (٢) يقال: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا خَرَزَ ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص: الظن، لأن الخَرْزَ إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص انظر: النهاية (ج ٢/ ص ٢٢). وقال الحافظ في الفتح (ج ٣/ ص ٣٤٤): "حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره: أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا. وكذا وكذا تمرا ... ". والمرسلان اللذان أشار إليهما المؤلف، هما: ١ - ما أخرجه أبو داود في الزكاة باب في خرص العنب برقم ١٦٠٣ من طريق ابن المسيب عن عتاب بن أسيد قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل .... ". قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا، وأخرجه أيضا من هذا الطريق الدارقطني (ج ٢/ ص ١٣٢) والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٢) ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٢٧٣): والشافعي في مسنده (ص ٩٤)، وعبد الرزاق في المصنف =