للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مملوكأ وكافر (١)، وردوا مثلهما سواء في خَرْصِ العنب في الزكاة (٢) وعابوهما بالإرسال.


(١) من الأخبار الضعيفة الواردة في هذا المعنى: ما أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب اللعان برقم ٢٠٧١ عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراسَاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم "النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك". وأخرجه الدارقطني (ج ٢/ ص ٣٥٦) وقال: "وعثمان بن عطاء الخراسَاني ضعيف الحديث جدا، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا". ومنها أيضا: ما أخرجه الدارقطني (ج ٢/ ص ٣٥٦) من طريق عمار بن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع، ثم ذكر نحو ما تقدم. وقال: "وعمار بن مطر، وحماد بن عمر وزيد بن زريع ضعفاء". وانظر: نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٤٨).
* مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (ج ٣/ ص ١٦) وتحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٢١٩) والمحلى (ج ١٠ / ص ١٤٤) وقال المؤلف فيه بعد أن حكى قول أبي حنيفة: "وهذا تحكم بالباطل. وتخصيص للقرآن برأيه الفاسد ... ".
(٢) يقال: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا خَرَزَ ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص: الظن، لأن الخَرْزَ إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص انظر: النهاية (ج ٢/ ص ٢٢). وقال الحافظ في الفتح (ج ٣/ ص ٣٤٤): "حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره: أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا. وكذا وكذا تمرا ... ". والمرسلان اللذان أشار إليهما المؤلف، هما:
١ - ما أخرجه أبو داود في الزكاة باب في خرص العنب برقم ١٦٠٣ من طريق ابن المسيب عن عتاب بن أسيد قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل .... ". قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا، وأخرجه أيضا من هذا الطريق الدارقطني (ج ٢/ ص ١٣٢) والبيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٢) ومعرفة السنن (ج ٣/ ص ٢٧٣): والشافعي في مسنده (ص ٩٤)، وعبد الرزاق في المصنف =