(٢) من هذه الأخبار: ما أخرجه أبو داود في النكاح، باب في كفارة من أتى حائضا برقم ٢١٦٨ من طريق مقسم عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف، قال المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٨٠) بعد أن ساقه: "ومقسم ضعيف". قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ١ / ص ١٦٦): "وأما تضعيفُ ابن حزم لِمقسم فَقَدْ نُوزِعَ فيه .... وقد أمْعَن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الضُّعف فيه بما يراجع فيه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في الإمام، وهو الصواب". وساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٨٠) ما يقرب من هذا الحديث من طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد ثم قال "وعبد الملك هالك، والسبيعي مجهول ولا يظن جاهل أنه أبو إسحاق. مات أبو إسحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر، وهو أيضا مرسل، وقد رواه الأوزاعي أيضًا مرسلًا".