للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سفيان (١) أرسله، وقد أسنده شعبة (٢).

واحتجوا بمرسل في تجديد النكاح الفاسد (٣)، وردوا مرسلًا من أحسن المراسيل: "آمِرُوا النساء في بناتهن" (٤) فعابوه بالإرسال.


= النكاح عند الحنفية: شرح معاني الآثار (ج ٣/ ص ٩) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٣٩) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١١٧) والمحلى (ج ٩/ ص ٤٥٣) ونصب الراية (ج ٣/ ص ١٨٣).
(١) هو الحافظ الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي روى عن حماد ابن أبي سليمان، وزيد بن أسلم وخلائق، وعنه الأعمش، وشعبة ومالك وأمم سواهم كان إماما كبير القدر في هذا الشأن، حافظا متقنا وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة ١٦١ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (ج ٦/ ص ٣٧١ - ٣٧٤) والجرح والتعديل (ج ١ / ص ١١٥ - ١٢٦) وتاريخ بغداد (ج ٩/ ص ١٥١) وتذكرة الحفاظ (ج ١ / ص ٢٠٣ - ٢٠٦).
(٢) هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي. ولد سنة ٨٢ هـ. رأى الحسن، روى عن خلائق منهم: ثابت البناني وحماد بن أبي سليمان والأعمش، وعنه أيوب والثوري وابن المبارك وغيرهم، أجمعوا على جلالته وتقدمه في هذا الشأن وغنائه في الحديث مع الزهد والجُود والكرم. توفي سنة ١٦٠ هـ. أخرج له الستة. وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج ٤/ ص ٢٤٤)، والجرح والتعديل (ج ٤/ ص ٣٦) وتاريخ بغداد (ج ٩/ ص ٢٥٥)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٦٦).
(٣) النكاح الفاسد عند الحنفية هو ما قبل الدخول، فلا يحصل منعقدا قبله. انظر: بدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٣٣٥)، والجمهور على أن من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد للإجماع على تحريم العقد، فلا توجد شبهة تدرأ الحد، وقال أبو حنيفة: العقد شبهة. وانظر: الهداية (ج ٢/ ص ٢٠٨) وفتح الباري (ج ٩/ ص ٤٩٤)، وتأملت كلام ابن حزم في المحلى (ج ٩/ ص ٤٩١) في النكاح الفاسد على أن أظفر بما ذكره هُنَا فلم أظفر بطائل.
(٤) أخرجه أبو داود في النكاح باب في الاستثمار برقم ٢٠٩٥ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "آمرو النساء في بناتهن". وأورده الحافظ في الفتح (ج ٣/ ص ١٩٣) ساكتا عن بيان ما فيه.