للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا بمرسل في إيجاب الحضانة للخالة (١).

وردوا مرسلًا من أحسن المراسيل في أن دية العمد على عاقلة القاتل (٢)، فعابوه بالإرسال فيه.

واحتجوا في أن لا يباع أحد الأخوين دون الآخر بمرسل وضعيف (٣).


(١) أشار المصنف في المحلى (ج ١٠ / ص ٣٢٦) إلى هذا المرسل من طريق أبي داود وقد أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولاء برقم ٢٢٧٩ قال: "حدثنا محمد ابن عيسى حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى ببنت حمزة لجعفر، لأن خالتها عنده". قال ابن حزم: "هذا مرسل، ولا حجة في مرسل، وأبو فروة هو مسلم بن سالم الجهني، وليس بمعروف".
(٢) أشار ابن حزم في المحلى (ج ١١ / ص ٥٥) إلى هذا المرسل أثناء ذكره لحجج المختلفين في هذه المسألة فقال: " .... ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني، فوجدناهم يذكرون ما روي عن الزهري قال: بلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: "لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل". والمفرج كل ما لا تحمله العاقلة، وهذا مرسل ..... وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل". ويعلم من رد الحنفية لهذا المرسل أن دية العمد عندهم ليست على عاقلة القاتل. وانظر تفصيل ذلك في: المختصر للطحاوي (ص ٢٣٢) والهداية للمرغناني (ج ٤/ ص ٥٧٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧٧).
(٣) أما المرسل: فأخرجه الدارقطني في البيوع (ج ٣/ ص ٦٧) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فَرَّقَ بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه". وذكر الدارقطني فيه اختلافا على طليق فمنهم من يرويه عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصين ومنهم من يرويه عن طليق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا. قال ابن القطان بعد أن ذكر طرفا من هذا: "وبالجملة فالحديث لا يصح، لأن طليقا لا يعرف حاله وهو خزاعى". وانظر: نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٥) وأما الضعيف: فأخرجه أبو داود في الجهاد باب التفريق بين السبي برقم ٢٦٩٦ عن يزيد بن أبي خالد الدالاني =