ولما احتج الحنفية بما ذَكرَهُ المصنف، لم يجوزوا التفريق بين الأخوين في البيع. وانظر: حلية العلماء (ج ٤/ ص ١٦٤) والمجموع (ج ٩/ ص ٣٥٥). (١) من هذه المراسيل: ما أخرجه النسائي في الصغرى كتاب القَوَد باب من قتل بحجر أو سوط (ج ٨/ ص ٣٩). ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٧٩)، وأبو داود في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم برقم ٤٥٩١، وابن ماجه في الديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية برقم ٤٦٣٥ كلهم عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ". قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٣٣٢): "قال في التنقيح إسناده جيد، لكنه روي مرسلا". وانظر مخالفة الأحناف لهذه المراسيل في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٨٠). (٢) في النُّسخة التونسية: "اسمه" والتصحيح من متن الحديث. (٣) أخرجه البيهقي في الجراح باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به برقم ١٥٩٥١ (ج ٧/ ص ٦٦) من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يُقدْهُ به، وأمره أن يعتق رقبة". قال البيهقي بعد أن ساق ما يقرب من هذا الحديث: "أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشيء منا الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده".