للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليد الشلاء والسن السوداء نصف الدية (١).

واحتجوا بمرسل في "أنَّ في الأذنين الدية" (٢)، وردوا المرسل: "من ضُرب على صلبه، فلم يولد لَهُ، فَلَهُ الدية" (٣)، وعابوه بالإرسال.

واحتجوا بمرسل مكحول (٤)، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن


(١) أخرجها النسائي في الصغرى كتاب الديات، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (ج ٨/ ص ٥٥)، من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ذكره وأخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٤١) بواسطة النسائي. وانظر مذهب الحنفية في دية اليد الشلاء والسن السوداء فى: المختصر (ص ٢٤٤) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٦).
(٢) لعله المرسل الذي أخرجه البيهقي في الديات، باب الأذنين برقم ١٦٢٢١ (ج ٨/ ص ١٤٩) عن زيد بن أسلم قال: "مضت السنة أشياء من الإنسان، فذكر الحديث قال فيه: وفي الأذنين الدية". والقول بأن في الأذنين الدية في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٤) والمحلى (ج ١٠ / ص ٤٤٨) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٥).
(٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٩٦ (ج ٩/ ص ٣٦٤) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد "في الصلب إذا كسر، فذهب ماؤه الدية كاملةً، وإن لم يذهب الماء فنصف الدية". قال: قضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه المصنف من طريق عبد الرزاق وقال في المحلى (ج ١٠ / ص ٤٥٢): " .... وفي هذا أيضا خبر مرسل كما أوردنا بالدية. وإن لم يولد له وبنصف الدية إن ولد له، وهم يدعون -يعني الحنفية والمالكية- الأخذ بالمرسل، ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم ..... ".
(٤) مكحول الشامي أبو عبد الله ويقال أبو أيوب الفقيه الدمشقي، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا، وعن أبي بن كعب، وأبي هريرة وطائفة، وعنه الأوزاعي وابن إسحاق =