للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا بمرسل في تأخير القود (١).

وردوا المرسل: "لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدًا" (٢)، وعابوه بالإرسال.

واحتجوا بمرسل في القسامة (٣).

وخالفوا مرسلًا من أحسن المراسيل "فيمن حبس إنسانًا لآخر، حتى


(١) قال أبو حنيفة: من قتل وله أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتوا القاتل وقال الصاحبان: ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار، فَيُؤَخَّرُ القود. وانظر: الهداية (ج ٤ / ص ٥٠٦).
(٢) ذكر ابن حزم في المحلى (ج ١١/ ص ٥٣) مرسلين أحدهما: رواه يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألف بين الناس في معاقلهم، وكانت بنو ساعدة فرادى على معقلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا، ويكون ما دون ذلك على من اكتسب وجنى". والثاني: من طريق عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أيضا أنه قال: "عاقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين قريش والأنصار، فجعل العقل بينهم إلى ثلث الدية". ثم قال: " ... فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه لا تقوم به حجة، لأن الخبرين عن ربيعة مرسلان".
(٣) من المراسيل الواردة في القسامة: ما أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب القسامة، باب أصل القسامة برقم ١٦٤٤٦ (ج ٨/ ص ٢١٣)، والدارقطني في السنن (ج ٣/ ص ١١٠) عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة". قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ٣٩): "قال ابن عبد البر: إسناده لين". وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلا، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق .... وقال البخاري: "ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فهذه عِلَّةٌ أخرى".
وانظر أيضا: الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى للبيهقي (ج ٨/ ص ٢١٣).