* ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، وإلى ذلك ذهب مالك وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم. وانظر تفصيل حجج المالكية والحنفية وغيرهم في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٢٤)، وتكملة شرح المجموع (ج ١٩/ ص ٥٢)، واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٤)، وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٨). (١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣١٦ (ج ٩/ ص ٣٠٦) عن معمر والثوري عن بعض أصحابهم "أن عمر بن عبد العزيز كتب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقض فيما دون الموضحة بشيء". ورواه أيضا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الحسن وطاووس، وأثر الحسن عند عبد الرزاق برقم ١٧٣٠٢ (ج ٨/ ص ٣٠٦). وأثر طاووس عند البيهقي في الكبرى. كتاب الجراح باب ما لا قصاص فيه برقم ١٦١٠٣ (ج ٨/ ص ١١٥). قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٣٧٤): "وهو مرسل". (٢) لم أجده وقريب منه ما أخرجه ابن ماجه في الديات باب ما لا قود فيه برقم ٢٦٣٧ عن العباس ابن عبد المطلب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة". وفيه رشدين بن سعد المصري: وقد اختلف فيه. وانظر: الميزان (ج ٢/ ص ٤٩). والموضحة هي التي تكشف عنها القشرة الرقيقة التي بين اللحم والعظم، وتشق حتى يَبْدُوَ وَضَحُ العظم والآمةُ وتسمى أيضا المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ، والمنقلة: هي التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره. وانظر: المحلى (ج ١١/ ص ٤٦١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٧) والنهاية في غريب الحديث والأثر (ج ١/ ص ٦٩) و (ج ٤/ ص ١٦) (ج ٥/ ص ٩٦).