للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخالفوا مراسيل فيها: لا ميراث للعمة ولا للخالة، وإن لم يترك غيرهما (١)، وعابوها بالإرسال.

وخالفوا المرسل المشهور: "ما أدرك من قسمة الكفار، الإسلامُ لم يقتسم، هو على الإسلام" (٢)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.

وخالفوا ما رويناه من طريق أبي داود حدثنا أبو بكر (٣) -صاحب لنا


(١) من هذه المراسيل: ما أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الفرائض (ج ٤/ ص ٩٩)، والبيهقي في الكبرى (ج ٦/ ص ٢١٢) من طريق مسعدة بن اليسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ميراث العمة والخالة. فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل، ثم قال: أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ فأتى الرجل فقال: سارني جبريل أنه لا شيء لهما"، قال الدارقطني: "لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل". وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (ج ٢/ ص ٢٤٠) بعد أن ساقه من طريق الدارقطني: "قال أحمد بن حنبل: مَسْعَدةُ ليس بشيء خرقنا حديثه". والعمة والخالة من ذوي الأرحام، وهؤلاء يرثون عند أبي حنيفة وأصحابه. وانظر: المبسوط (ج ٣/ ص ١٣٠) والمغني (ج ٧/ ص ٨٣).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ ووجدت مرسلا في معناه: أخرجه الدارقطني في سننه (ج ٤/ ص ١١٤)، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب قال: "ما أصاب المشركين من أموال المسلمين، فظهر عليهم، فرأى رجل منا متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره، فإذا قسم، ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنما هو رجل منهم". قال الدارقطني: "هذا مرسل".
(٣) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الإبلي أبو بكر العطار روى عن شيبان بن فروخ وابن أبي شيبة وأبي الوليد ومسدد وغيرهم، وعنه أبو داود حديثا واحدا أخرجه وجادة عن شيبان، ثم قال: لم أسمعه من شيبان فَحَدَّثنيه أبو بكر صاحب لنا ثقة. قال الحافظ: "صدوق من الحادية عشرة". توفي سنة ٢٧٨ هـ. انظر: تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٤٨٤٧) والتقريب (ص ٨٣) والخلاصة (ص ١١).