للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وردوا المرسل في أن النبي ودى حربيًا قتل في الشهر الحرام (١)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.

وردوا المرسل في تغليظ الدية في الجار، وفي الشهر الحرام (٢)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.

وردوا المرسل الجيد في حمى الزرع غَلْوة (٣) بسهم من كل جانب، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.

وردوا المرسل في أن حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، والمُحدثة خمسة وعشرون ذراعًا (٤)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.


(١) لم أجده هكذا ومن المرسل الوارد في دية الذمي ما أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٥٩) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٨٨ (ج ٩/ ص ٢٩٩) من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "في الجار، والشهر الحرام تغليظ".
(٣) الغلوة: قدر رمية بسهم، انظر: النهاية (ج ٣/ ص ٣٤٣) وفي القاموس (ص ١٠٠٠) مادة غلا: "وغلا السهم: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى. وكل مرماة غلوة والجمع غلوات وغلاء".
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٩٠) قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكره .... ".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج ٤/ ص ٣٩١) برقم ٢١٣٤٨، وأبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٩ و ٣٧٠) ويحي بن آدم في الخراج (ص ٣٢٧) والحاكم في المستدرك (ج ٤/ ص ٩٧) والبيهقي (ج ٦/ ص ١٥٥) من طرق عن الزهري بهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود. =