(١) يفهم من كلام المؤلف أن أبا بكر صلي مأموما بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الحق الذي لا محيد عنه، قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٥٤): "وعين أبو معاوية عن الأعمش في إسناد حديث الباب - يعني صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس في مرض موته. مكان الجلوس فقال في روايته: "حتى يجلس عن يسار أبي بكر"، وهذا هو مقام الإمام ... وأغرب القرطبي شارح مسلم لما حكي الخلاف، هل كان أبو بكر إماما أو مأموما؟ فقال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه - صلى الله عليه وسلم -، هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره، انتهى، ورواية أبي معاوية هذه عند مسلم أيضا؛ فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك في حال شرحه له". (٢) أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ... برقم (١٩١٨) ومسلم في الصوم، باب صفة الفجر الذي يتعلق به أحكام الصوم (٧/ ٢٠٣) والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل رقم (٢٠٣)، والنسائي في الصغرى في الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد (٢/ ١٠) والدارمي في الصلاة، باب في وقت أذان الفجر برقم (١١٧٢).