للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرآن، والدراهم التي فيها القرآن (١)، وكل ذلك قرآن؛ وليس في الخبر المذكور للمصحف ذكرٌ أصلا، فإن قالوا القرآن هو القرآن كله - قلنا: وبعضُ القرآن قرآنٌ.

ثم نسألهم عن جزء فيه نصف القرآن، أو ثلثه أو ربعه، ولا نزال نَحُطُّهُمْ إلى بعض آية.

واحتجوا لقولهم: إن من نام قائما أو جالسا، لم ينتقض وضوءه بالخبر الثابت عن رسول الله: "إذا نعس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب يستغفر، فيسب نفسه" (٢).

قالوا: وهذا يدل على جواز الصلاة في حال النوم.

قال أبو محمد: كَذَبُوا جِهَارًا، بل ما يفهم ذو عقل منا، إلا ضد ما


(١) بل تمنع الجنابة والنفاس مس المصحف عند الحنفية، وقيل: لا يكره مس الجلد المتصل به، ومس حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه، لكن الراجح منع ذلك لأنه تبع للمصحف، ويكره مس الدرهم واللوح، إذا كان فيهما كتابة شيء من القرآن، ولا يجوز للجنب وللنفساء مس المصحف بالثياب التي عليهما، لأنها بمنزلة البدن. وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٧ - ٥٨) والمحلى (١/ ٧٧).
(٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب الوضوء من النوم ... برقم (٢١٢)، ومسلم في صلاة المسافرين، وقصرها، باب أمر من نَعَسَ في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (٦/ ٧٤)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند النعاس برقم (٣٥٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في المصلي إذا نَعَسَ برقم (١٣٧٠)، والدارمي في الصلاة، باب كراهية الصلاة للناعس برقم (١٣٥٦) كلهم عن عائشة - رضي الله عنها -.