للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوه، بل فيه النهي عن أن يصلي وهو ناعس، وإنكار ذلك أشد الإنكار، والأمر بقطع الصلاة عند احتباس النعاس، والأمر بالنوم فقط، فدل على أن الصلاة لا تكون، ولا تجزئ في حال النعاس أصلا.

واحتجوا لقولهم: لا يقرأ الجنب آية من القرآن بالخبر من طريق علي: "كان رسول الله لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة" (١)، ثم خالفوه


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن برقم (٢٢٩)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا برقم (١٤٦)، والنسائي في الصغرى في الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (١/ ١٤٤)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في القرآن على غير طهارة برقم (٥٩٤)، والدارقطني في (١/ ١١٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٧)، والحاكم في الطهارة برقم (٥٤١)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن برقم (٤١٤ - ١/ ١٤٣)، ومعرفة السنن برقم (١١٠)، كلهم من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي - رضي الله عنه - أنا رجلان: رجل منا ورجل من بني أسد أحسب - فبعثهما علي - رضي الله عنه - وجها وقال: "إنكما علجان فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة، فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة". هذا لفظ أبي داود. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة، فمدار الحديث عليه، وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". قال في التعليق المغني على الدارقطني (١/ ١١٩ - ١٢٠): "وَرَوَاه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه، قال: "ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة، ومدار الحديث عليه"، قال النووي في الخلاصة: "قال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه".
قال البيهقي: "لأن مداره على عبد الله بن سلمة - بكسر اللام - وكان قد كبر، وأنكر حديثه وعقله، وإنما روى هذا بعد كبره قاله شعبة". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٨): "والحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والبيهقي، وصححه أيضا =