للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالوا يقرأ آية غير شيء (١).

واحتجوا لقولهم أن ما مات في الماء من الخشاش لم ينجسه بالخبر الذي فيه: "مَقْلُ الذباب في الطعام" (٢) وخالفوه لأن فيه: "ثم لِيُخْرِجْهُ"، فهذا يدل على خلاف قَوْلهم، إذ لم يأمر عليه السلام بإبقائه حتى يموت، واحتجوا لهذا القول بخبر موضوع فيه: "كل طعام، وشراب وقعت فيه دابة، فماتت ليس لها دم؛ فهو الحلال أكله، وشربه ووضوءه" (٣)، وهذا خلاف قولهم، لأن الذباب


= ابن حبان وابن السكن، وعبد الحق والبغوي في شرح السنة"، وقال ابن خريمة: "هذا الحديث ثلث رأس مالي".
(١) كذا.
(٢) أخرجه البخاري في الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء برقم (٥٧٨٢)، وأبو داود في الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام برقم (٣٨٤٤)، والنسائي في الصغرى في الفرع والعتيرة، باب الذباب يقع في الإناء (٧/ ١٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (١٠٥)، والطحاوي في المشكل (٤/ ١٩٤) والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٥٢) ومعرفة السنن (١/ ٣١٧) وساقه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء".
(٣) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم (١/ ٣٧) من حديث بقية بن الوليد حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا سلمان كل طعام أو شراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه ووضوءه". قال الدارقطني: "لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وَهُوَ ضعيف". وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤٠٦) وأعله بسعيد وقال: "شيخ مجهول، وأظنه حمصي حدث عنه بقية، وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ".