(٢) اختلف الفقهاء في لحوم الخيل، فأباحها أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد، وكرهها أبو حنيفة ومالك، واستدل أبو حنيفة بهذه الآية التي ساقها المؤلف هنا قال: فإن ذلك خرج مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكيم الخبير لا يترك الامتنان بأعلى النعم، ويمتن بأدناها، قال ولأن الخيل آلة لإرهاب العدو، فيكره أكله احتراما له، وانظر بسط القول في هذه المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ٤٣٣) وشرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٣) والهداية (٤/ ٤٠٠) وفنح الباري (٩/ ٦٥٠) وقد استوعب الحافظ ذكر الخلاف هناك في هذه المسألة، وساق المؤلف في المحلى (٧/ ٤٠٨) مذهب الحنفية وما استدلوا به من هذه الآية ثم قال: " ... وأما الآية فلا ذكر فيها للأكل لا بإباحة ولا بتحريم، فلا حجة لهم فيها ولا ذكر فيها أيضا للبيع فينبغي أن يحرموه، لأنه لم يذكر في الآية ... ". (٣) سورة البقرة، الآية ١٨٩. (٤) سورة البقرة، الآية ١٩٧. (٥) قال الجصاص الحنفي عند تفسير هذه الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}: "وفي هذه الآية دلالة على جواز الإحرام بالحج في سائر السنة لعموم اللفظ =