(١) سقطت الصلاة والسلام على رسول - صلى الله عليه وسلم - من (ت). (٢) هذا طرف من حديث أنس فيما كتب به أبو بكر الصديق، إليه أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٦٧)، والنسائي في الصغرى في الزكاة، باب زكاة الغنم (٥/ ٢٨) وأخرجه من طريق سالم عن ابن عمر الدارمي في الزكاة، باب في زكاة الغنم برقم (١٥٨٠)، وفيه: "في الغنم في كل أربعين سائمة شاة". (٣) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٦٨)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم برقم (١٨٠٥)، كلاما من طريق سالم عن أبيه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة ... وفيه: "وفي الغنم كل أربعين شاة شاة". (٤) أَوْرَدَ المؤلف في المحلى (٦/ ٤٧) قول الحنفية وما استدلوا به ثم قال: " ... وأما احتجاجهم بما جاء في بعض الأخبار من ذكر السائمة فنعم، صح هذا اللفظ في حديث أنس عن أبي بكر - رضي الله عنه - في الغنم خاصة، فلو لم يأت غير هذا الخبر لوجب أن لا يزكى غير السائمة، لكن جاء في حديث ابن عمر - كما أوردنا قبل - إيجاب الزكاة في الغنم جملة، فكان هذا زائدا على ما في حديث أبي بكر، والزيادة لا يجوز تركها".