للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١): "في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة" (٢)، فقالوا: ليس في غير السائمة زكاة، وخالفوه عليه السلام في خبر آخر: "في كل أربعين شاة شاة" (٣)، فعم السائمة وغيرها (٤).


= في سائر الأهلة أنها مواقيت للحج، ومعلوم أنه لم يرد به أفعال الحج، فوجب أن يكون المراد الإحرام، وقوله الحج أشهر معلومات لا ينفي ما قلنا، لأن قوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. فيه ضمير لا يستغني عنه الكلام، وذلك لاستحالة كون الحج أشهرا لأن الحج هو فعل الحاج، وفعل الحاج لا يكون أشهرا، لأن الأشهر إنما هي مرور الأوقات، ومرور الأوقات هو فعل الله ليس بفعل الحاج، والحج فعل الحاج فثبت أن في الكلام ضميرا لا يستغنى عنه". انظر: أحكام القرآن (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) والمحلى (٧/ ٦٦) وفتح الباري (٣/ ٤٢١).
(١) سقطت الصلاة والسلام على رسول - صلى الله عليه وسلم - من (ت).
(٢) هذا طرف من حديث أنس فيما كتب به أبو بكر الصديق، إليه أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٦٧)، والنسائي في الصغرى في الزكاة، باب زكاة الغنم (٥/ ٢٨) وأخرجه من طريق سالم عن ابن عمر الدارمي في الزكاة، باب في زكاة الغنم برقم (١٥٨٠)، وفيه: "في الغنم في كل أربعين سائمة شاة".
(٣) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٦٨)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم برقم (١٨٠٥)، كلاما من طريق سالم عن أبيه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة ... وفيه: "وفي الغنم كل أربعين شاة شاة".
(٤) أَوْرَدَ المؤلف في المحلى (٦/ ٤٧) قول الحنفية وما استدلوا به ثم قال: " ... وأما احتجاجهم بما جاء في بعض الأخبار من ذكر السائمة فنعم، صح هذا اللفظ في حديث أنس عن أبي بكر - رضي الله عنه - في الغنم خاصة، فلو لم يأت غير هذا الخبر لوجب أن لا يزكى غير السائمة، لكن جاء في حديث ابن عمر - كما أوردنا قبل - إيجاب الزكاة في الغنم جملة، فكان هذا زائدا على ما في حديث أبي بكر، والزيادة لا يجوز تركها".