(٢) منع الحنفية من الجمع بين الصلاتين مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة إلا في صورة واحدة بينها الطحاوي بقوله: "وكيفية الجمع بين الصلاتين في السفر وفي المطر ... أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليهما وهي العصر والعشاء". وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٣ - ٣٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ١٦٩) والمحلى (ج ٣/ ع ١٧٢) ونيل الأوطار (ج ٣/ ع ٢١٢ - ٢١٣). (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٢/ ص ٣٠٧) والمعرفة (ج ٢/ ع ١٤٠) والشافعي في الأم (ج ١/ ع ٨١) عن الحسن عن أم الحسن "أنها رأت أم سلمة تصلى على وسادة من رمد كان بعينها وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٤١٤٥ (ج ٢/ ص ٤٧٧) وزاد: "وهي قاعدة".