للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيام، فاعجبوا لاستحلالهم الكذب جهارا.

واحتجوا لقولهم أن الجمعة تصلى في موضعين من المصر، ولا يجوز أن تصلى فيه ثلاثة مواضع بالخبر عن علي أنه صلى العيد في المصلى، وأمر من يصلي بالضعفاء في الجامع (١)، فهل يرى أحد في هذا الخبر ذكرا لصلاة الجمعة في موضعين، أو منعًا من أن تصلى في ثلاث (٢)؟ !

واحتجوا لقولهم أن من كان في السفينة - وهو قادر على القيام - فله أن يصلي الفرض قاعدا، بالخبر عن أنس أنه صلى في السفينة قاعدا - وهو يُرِيدُ أرضه بلبق سيرين (٣) على خمسة فراسخ من البصرة، وأنه صلى العصر ركعتين حينئذ (٤)، فخالفوه، فلم يجيزوا القصر في هذا المقدار، وصح عن جنادة بن أبي أمية (٥) بمثل


(١) تقدم تخريج أثر علي.
(٢) قال الحنفية: لا بأس بأن يجمع الإمام بالناس في المصر في مسجدين ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روي عن محمد بن الحسن وروي عن أي يوسف أنه لا يجوز أن يجمع في مسجدين في مصر واحد إلا أن يكون بينهما نهر فيكون حكمه حكم المصرين وإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق منهما. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٥) والمحلى (ج ٥/ ص ٥٣) وفيه اعتراض المؤلف.
(٣) كذا ولعلها: "ببني سيرين" كما سيأتي في تخريج الخبر.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٦٥٦١ (ج ٢/ ص ٦٨) وعبد الرزاق في المُصَنَّف برقم ٤٥٥٤ (ج ٢/ ص ٥٨٢) وسياق الأول: عن يونس أن ابن سيرين قال: خرجت مع أنس إلى بني سيرين في سفينة عظيمة قال: فَأَمَّنَا فصلى بنا فيها جلوسا ركعتين ثم صلى بنا ركعتين أخراوين".
(٥) جنادة بن أبي أمية الأزدي شهد فتح مصر وروى عنه أهلها انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٤٣٩) والإصابة في تمييز الصحابة (ج ١/ ص ٦٠٧).