(٢) قال أبو حنيفة من صلى فريضة في سفينة قاعدا وهو يطيق القيام فإن ذلك يجزئه وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصليها في السفينة إلا قائما وإن صلاها قاعدا من غير عذر لم يجزئه وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٢٤٢) ونيل الأوطار (ج ٣/ ص ١٩٩). (٣) أخرجه الترمذي في الوتر باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم برقم ٤٥٢ والحاكم في الوتر برقم ١١١٨ والبيهقي في الكبرى (ج ٢/ ص ٤٦٨) وابن أبي شيبة برقم ٦٨٥٦ (ج ٢/ ص ٩٢) ولفظ الترمذي: "الوتر ليس بحتم كصلاتِكُم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن" قال الترمذي: حديث علي حديث حسن. (٤) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٦٨٦٨ (ج ٢/ ص ٩٢) عن إبراهيم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: "إنما الوتر على أهل القرآن". وأخرج أيضا برقم ٦٧١٤ (ج ٢/ ص ٨٢) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: "الوتر ثلاث كصلاة المغرب وتر النهار".