للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك (١)، وليس ليه أنه كان قادرًا على القيام (٢).

واحتجوا لقولهم في أن الوتر واجب، برواية عن علي: "ليس الوتر بحتم كصلاة المغرب، ولكن أوتروا يا أهل القرآن (٣) ". وهذا قولنا لا قولهم، وبخبر عن ابن مسعود: "الوتر واجب على كل مسلم يجب كصلاة المغرب" (٤) وهو خلاف قولهم لأنه عندهم واجب لا تطوع، ولا فرض، وهذا لا يُعْقَلُ، ولا خلق الله تعالى قط هذه الرتبة في عَالَمِهِ لأنه ليس إلا واجبا يعصى من تركه، فهذا فرض كالخمس، أو غير وجب لا يعصى من تركه.


(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٦٥٥٩ (ج ٢/ ص ٦٩) عن مجاهد قال: "كنا نغزو مع جنادة بن أبي أمية البحر فكنا نصلي في السفينة قعودا".
(٢) قال أبو حنيفة من صلى فريضة في سفينة قاعدا وهو يطيق القيام فإن ذلك يجزئه وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصليها في السفينة إلا قائما وإن صلاها قاعدا من غير عذر لم يجزئه وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٢٤٢) ونيل الأوطار (ج ٣/ ص ١٩٩).
(٣) أخرجه الترمذي في الوتر باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم برقم ٤٥٢ والحاكم في الوتر برقم ١١١٨ والبيهقي في الكبرى (ج ٢/ ص ٤٦٨) وابن أبي شيبة برقم ٦٨٥٦ (ج ٢/ ص ٩٢) ولفظ الترمذي: "الوتر ليس بحتم كصلاتِكُم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن" قال الترمذي: حديث علي حديث حسن.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٦٨٦٨ (ج ٢/ ص ٩٢) عن إبراهيم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: "إنما الوتر على أهل القرآن". وأخرج أيضا برقم ٦٧١٤ (ج ٢/ ص ٨٢) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: "الوتر ثلاث كصلاة المغرب وتر النهار".